السيد محمد الصدر
261
منهج الصالحين
بالفرض إن كان واحداً والثلث بالفرض إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية ، وإن اختلف الجنس . والباقي بالقرابة للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الجنس يقتسمونه بالتفاضل . ( مسألة 1013 ) الصورة السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم والأخ للأب أو للأبوين . فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان . في شيء من التفصيل مما نذكره في المسائل الآتية . ( مسألة 1014 ) إذا كان مع الجد للأم أخت للأب أو للأبوين . فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام . فإن للجد الثلث وللأختين فصاعداً الثلثان يقسم بينهن بالسوية . وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث . فتزيد الفريضة على السهام سدساً . والأظهر رده على أصحاب الفروض بالنسبة . ( مسألة 1015 ) إذا كان الأجداد متفرقين ، وكان معهم أخ أو أكثر لأب أو للأبوين . كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة الثلث . ومع تعدد الجد للأم يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الجنس . ويكون الباقي وهو الثلثان للأجداد للأب مع الأخوة للأب أو للأبوين ، يقتسمونه بالتفاضل بالقرابة . ( مسألة 1016 ) إذا كان الأجداد متفرقين ، ومعهم أخ لأم . كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الجنس وللأجداد للأب الثلثان بالتفاضل بالقرابة . ( مسألة 1017 ) إذا كان الجد للأب لا غير ، وكان الأخوة متفرقين . فللأخوة للأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً كلاهما بالفرض يقتسمونه بالسوية . وكان للأخوة للأب أو للأبوين مع الأجداد للأب الباقي يقتسمونه بالتفاضل مع اختلاف الجنس . ( مسألة 1018 ) لو كان الجد للأم لا غير ، وكان الأخوة متفرقين ، كان للجد مع الأخوة للأم الثلث بالسوية ، وللأخ للأب الباقي .